avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
21.05.2026 12:58
المقصود الأعظم في الترجيح بين الأدلة
ترجيح الدليلين المعقولين بأنواعه وهو الغرض الأعظم من باب التراجيح، وفيه اتساع مجال الاجتهاد.
شرح الكوكب المنير ٤ / ٧١٤
75
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
21.05.2026 05:28
محرمٌ اضطرَّ: يأكل الميتة، أو يصيد قال إسحاق بن منصور. قُلْتُ: محرمٌ اضْطرَّ يأكلَ الميتةَ، أو يصيد الصيد فيأكله؟ قال: يأكلُ الميتةَ. قال إسحاق: يأكل الصيد وعليه الجزاء "مسائل الكوسج" (1606) .

- صيد الحرم إذا خرج منه، له صيدهقال ابن هانئ: سألته عن حمام الحرم، إذا خرج من الحرم؟ قال: اصطده إن شئت. "مسائل ابن هانئ" (779) .

قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يذبح الصيد، يحل للحلال أكله؟ فقال: لا يأكله الحلال، هو ميتة. قال: لأن اللَّه قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] ، فكل ما صاده المحرم، أو ذبحه، فإنما هو قتل قتله. "مسائل ابن هانئ" (823) . قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يذبح الشاة، أو يذبح الصيد، يؤكل أم لا؟ قال: لا بأس أن يذبح المحرم كل شيء ليس أصله من الصيد؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] سماه قتلًا، فإذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله؛ لأن اللَّه سماه قتلًا، فلا يعجبنا لأحد أن يأكله. "مسائل عبد اللَّه" (765)
2
126
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
21.05.2026 05:22
نقل أبو طالب عنه: وإحرام الرجل في رأسه، ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين وأسفل من الأنف، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تخمروا رأسه" [1] فاذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: وإحرام المرأة في وجهها؛ لا تنتقب وتبرقع وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها ومعصفرها وحليها في إحرامها، مثل قول عائشة -رضي اللَّه عنها- [2]. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 268.
118
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
21.05.2026 05:22
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يذبح الحمام الأهلي؟ قال: لا، كل شيء أصله صيدٌ، يعني: لا يذبح المحرم ما أصله صيدٌ. "مسائل أبي داود" (848)
99
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
21.05.2026 05:21
قال ابن هانئ: سألته عن رجل أحرم وعنده صيد في قفص؟ قال: يخلّي سبيله إذا دخل الحرم. "مسائل ابن هانئ" (819) . قال في رواية ابن القاسم وسندي في رجل أحرم وفي يده صيد: يرسله، فإن كان في منزله ليس عليه، وقد كان عبد اللَّه بن الحارث يحرم وفي بيته النعام. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 150.
97
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
21.05.2026 05:21
قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يذبح الصيد، يحل للحلال أكله؟ فقال: لا يأكله الحلال، هو ميتة. قال: لأن اللَّه قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] ، فكل ما صاده المحرم، أو ذبحه، فإنما هو قتل قتله. "مسائل ابن هانئ" (823) . قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يذبح الشاة، أو يذبح الصيد، يؤكل أم لا؟ قال: لا بأس أن يذبح المحرم كل شيء ليس أصله من الصيد؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] سماه قتلًا، فإذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله؛ لأن اللَّه سماه قتلًا، فلا يعجبنا لأحد أن يأكله. "مسائل عبد اللَّه" (765)
95
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
21.05.2026 05:18
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ويقتل المحرم الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور، ( والنسر والعقاب والقرد ) وكل سبع عدا عليك أو عقرك، ولا كفارة عليه، ويقتل الحية، ولا يقتل صيدًا ولا يذبحه، ولا يشير إليه ولا يرميه، ويذبح الإبل والبقر والغنم، ويقرد المحرم بعيره، وإن شاء تطيب قبل أن يحرم؛ فقد ذكر ذلك عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1]، ويغسل ثيابه ويدخل الحمام، ويتداوى بالأكحال كلها، ما لم يكن فيه طيب. "مسائل أبي داود" (693) . قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يقتل الزنبور؟ قال: نعم؛ يقتل كل شيء يؤذيه. "مسائل أبي داود" (842) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يذبح الحمام الأهلي؟ قال: لا، كل شيء أصله صيدٌ، يعني: لا يذبح المحرم ما أصله صيدٌ. "مسائل أبي داود" (848)
83
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
21.05.2026 05:12
- المحرم يستظلقال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القبةُ للمحرمِ؟ قال: القبةُ للمحرمِ لا، وهذِه الظلال إلَّا أنْ يكون شيئًا يسيرًا باليد، أو ثوبًا يلقيه على عُودِ يَسْتترُ بهِ. قال إسحاق: كما قال، وإن تظلَّلَ بالقبَّة لمْ يضره. "مسائل الكوسج" (1459)
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يستظل هكذا -ورفع السائل بيده طرف كسائه كأنه يتقي به إنسانًا رماهُ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (833) .
73
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
21.05.2026 05:12
نقل أبو طالب عنه: وإحرام الرجل في رأسه، ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين وأسفل من الأنف، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تخمروا رأسه" [1] فاذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: وإحرام المرأة في وجهها؛ لا تنتقب وتبرقع وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها ومعصفرها وحليها في إحرامها، مثل قول عائشة -رضي اللَّه عنها- [2]. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 268.
68
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
21.05.2026 05:08
- حكم لبس الهميان والمنطقة للمحرمقال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المْنطقةُ [1] للمحرمِ؟ قال: لا بأسَ بها. قال إسحاق: لا بأسَ بذلكَ وهو الهميان [2]، وليس لهُ أنْ يعقدَه، ولكن ليدخل السيورَ بعضها في بعضٍ. "مسائل الكوسج" (1458) . قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن هشام بن حجير، وليث، عن طاوس قال: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامةٌ قد شدها على وسطه، قد أدخلها هكذا. "مسائل أبي داود" (717) . قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الهميان؟ قال: لا بأس به؛ ولا يعقده عليه؛ يدخل السير في النقبة. قُلْتُ: فلا يعقد السير؟ قال: لا. قُلْتُ: إنَّه ينسلُّ إنْ لم يعقد؟ قال: فليعقد. "مسائل أبي داود" (829) . قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: الهميان فوق الإزار؟ قال: لا بأس فوق أو تحت. "مسائل أبي داود" (830) .
قال أبو داود: رأيت محرمًا أرى أحْمَد عمامة حزمها على بطنه سأله عنها، فقال: عقدتها؟ قال: لا، أدخلتها في بعضها. قال: لا بأس. "مسائل أبي داود" (831) .
(1) المنطَقة: حزام عريض يربط على الوسط. (2) الهميان؛ تكِّة اللباس، أي: ما يشدُّ به السروال.
1
61
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
21.05.2026 05:04
مخالفة أحمد للجمهور في قطع الخفين للمحرم ورده لحديث ابن عمر:

قال في رواية أبي طالب: ويروى عن علي بن أبي طالب: قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 39، 40.

وذكر مهنا عن الإمام أحْمَد وقد حكى له أنه ناظر بعض أصحاب الشافعي في قطع الخفين، وأن سبيل السراويل وسبيل الخف واحد. فتبسم أبو عبد اللَّه، وقال: ما أحسن ما احتججت عليه! "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 34.

قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: خطب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين [2]." قال: هذا أثبت عندي، وذاك أن القطع من الفساد، واللَّه لا يحب الفساد. "مسائل ابن هانئ" (806) .
💯 1
71
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
21.05.2026 04:53
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمةُ تسدلُ على وجْهِهَا؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1463)
72
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
21.05.2026 04:53
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغْتَسُل؟ قال: إي لعمري. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1465) .
75
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
21.05.2026 04:53
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يحكّ رأسَه؟ قال: يحكّه ببطنِ أناملهِ، لا يقتل دابَّةً، ولا يقطع شعرًا. قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل جسده يحكّهُ بالأصابع، ولا يحكّه بظفرهِ فإنْ حكَّه بظفرهِ حتَّى أدمَى تصدَّق بشيء. "مسائل الكوسج" (1469) .
76
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
21.05.2026 04:53
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا، ولا يقتل قملة، ولا يقطع شعرًا، ويغتسل إن شاء، ويصب على رأسه الماء، ولا يرجل شعره ولا يدهنه، وينظر في المرآة، ولا يصلح شيئا، ويتداوى بما يأكل، ويقلم ظفره إن انكسر، ويحتجم، ولا يحلق شعرًا. "مسائل أبى داود" (692) .
80
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
21.05.2026 04:30
روايات مهمة في استنباط الإمام أحمد لأحكام المستحاضة من الأحاديث المختلفة
1
88
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
21.05.2026 04:30
- في الوضوء والصلاة للمستحاضةقال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المستحاضةُ تغتسلُ عند كلِّ صلاةٍ؟ قال: إنِ اغْتسلَتْ فهو أحوط لها، وإنْ جمعَتْ بين الصلاتينِ أجزأها، وإن توضَّأَتْ لكلِّ صلاةٍ أجزأَهَا. قال إسحاق: كمَا قال سواء. "مسائل الكوسج" (733) قال إسحاق بن منصور: سألت الإمام أحمد بن حنبل عن حديث مجالد عن الشعبي، كأنه حكم؟ قال: فإذا كان دمها لا ينفصل فليس فيه سنة، فإذا كان لها أيَّامٌ معروفة فقد قال لها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "امكثي قدر ما كانت تحبس حيضتك" [1] فلم يعديها قدر ما كانت تحبسها حيضتها، فإذا وصفت من دمها ما وصفت حمنة من أنه يثج [2] ويغلبها فهذِه الصفة غير صفة فاطمة، فأمَرَ فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "تلجمي وتحيضي في اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ستًّا أو سبعًا" [3] ثم تصلي سائر الشهر. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (742)
87
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
21.05.2026 04:29
استنباط الإمام أحمد لأحكام المستحاضة من خلال الأحاديث المختلفة وبراعته في الجمع بينها:
قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه فأملى عليَّ، قال: إذا كانت المرأة ممن تحيض، ولها أيام معلومة من الشهر، تحبسها، فإن استمر بها الدم، فإنها تقعد ما كانت تحبسها حيضتها، فإذا مضت تلك الأيام، اغتسلت غسلًا، وتوضأت لكل صلاة، حتى يأتي الشهر الآخر. فإن استمر بها الدم أيضًا حتى تمضي تلك الأيام التي كانت تحيضها، فإنها تحبس الأيام التي كانت تحيضها، ثم هي بعد ذلك مستحاضة، وهي التي قال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجلسي قدر ما تحبسك حيضتك" فإن كانت هي في معنى مثل فاطمة بنت أبي حبيش إذ قالت لرسول اللَّه: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" . فلم تخبر أن لها أيامًا معلومة، كما قال للأولى: "اجلسي أيام محيضك" . وإقبال الدم إن يقبل أسود خاثرًا، وإدباره أن يدبر وهو متغير عن السواد إلى الصفرة، فهي في إقباله حائض، وفي إدباره مستحاضة. وقد جاءته حمنة فقالت: يا رسول اللَّه إني استحضت حيضة منكرة، وإنه ثج ويغلبني، فأخبرت من غلبة الدم لها، ما لم تخبر فاطمة، فقال لها: "تحيضي -في علم اللَّه- ستًّا أو سبعًا، ثم صلي" . فهذِه سنن رويت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حكم لكل واحدة منهن بحكم على مثل ما سألت عنه، وقد روي عن الزهري، عن عروة، من حديث محمد بن عمر، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لفاطمة: "إن دم الحيضة عرق" . قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: قال ابن عباس أنها بإثر الدم الذي هو الدم بعد أيام محيضها، أن ترى إلا كغسالة ماء اللحم. "مسائل عبد اللَّه" (162)
1
1 103
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
20.05.2026 16:37
[ لا يجوز الوضوء والغسل من الماء الموقوف للشرب في المذهب المعتمد عند السادة الحنابلة ] :

جاء في " الإقناع " : ( 1 / 38 ) , طبعة دار هجر
( و لو سبل ماء للشرب ، لم يجز التطهير منه ) .

وجاء أيضا في " الإقناع " : ( 2 / 77 ) , طبعة دار هجر
( ولوسبل ماء للشرب ، لم يجز الوضوء منه ، ولا الغسل ) .

وجاء في " غاية المنتهى " : ( 2 / 394 )
( ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعنية ، فلو سبل ماء للشرب
لم يجز الوضوء به . ( ويتجه ) ولا يصح لأنه غير مباح ) .
👍 1
4 198
avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
20.05.2026 16:37
رحلة أصولية في الحج ( ٢ )
مسائل بديعة في القياس على الكفارات:
ذكر الأصوليون أن مذهب الحنفية منع القياس في الكفارات أي أنهم يأخذون كل نص بما هو عليه ولا يحملونه على نص آخر غالبا - وهو مذهب المالكية أيضا لكنه بحاجة إلى استقراء في فروعهم -.
ومذهب الشافعية والحنابلة جواز القياس في الكفارات.
وباب الفدية في الحج باب يعسر ضبطه ، إلا إن أحكمت الأصول:
■ فالشافعية انفردوا في المسائل التي لم يذكر فيها بديل عن الدم فحملوها على آية الصيد ، وذلك في مسألتين : الجماع والإحصار
فيجب في هذه المسائل دم ، فإن عجز قومها بدراهم، واشترى بالدراهم طعاما وتصدق به. فإن عجز، صام عن كل مد يوما. انظر: إعانة الطالبين ٢ / ٣٦٨.
وهذا يعني أنه سيصوم مئات الأيام ( مع أن آية الصيد على التخيير ) .
وهو خلاف مذهب الجمهور فإن الحنفية والمالكية قالوا إن لم يجد في الإحصار دما فلا شيء عليه لأن الآية لم تذكر بديلا. قال الزحيلي في الفقه الإسلامي:"ودم الإحصار: شاة بصفة الأضحية، لقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة:٢/ ١٩٦] فإن عدمها وقت الإخراج، فيجب عند الشافعية بدلها كدم التمتع وغيره، وهو طعام بقيمتها، فإن عجز عنه صام عن كل مد يوما، قياسا على الدم الواجب بترك مأمور به، وعند الحنابلة: لا إطعام فيه وينتقل إلى صيام عشرة أيام، وقال مالك وأبو حنيفة: لا بدل له؛ لأنه لم يذكر في القرآن".

والحنابلة قالوا بقياس دم الإحصار على دم التمتع؛ لأنه أشبه به، فمن عجز عنه صام عشرة أيام (على التفصيل المعروف). وكذلك قالوا في دم الجماع ( كقول الحنفية والمالكية ) ولا إطعام في المسألتين عندهم.
■ ومن القياس على مسألة الإحصار رخصة عظيمة استنبطها البلقيني واعتمده صاحبا النهاية والمغني - كما قال الشرواني في حاشيته على التحفة - فقالا: "واستنبط البلقيني - رحمه الله تعالى - من الإحصار عن الطواف، أن الحائض إذا لم تطف للإفاضة ولم يمكنها الإقامة حتى تطهر وجاءت بلدها وهي محرمة وعدمت النفقة ولم يمكنها الوصول إلى البيت أنها كالمحصر فتتحلل بالنية والذبح والتقصير، وأيده بأن في المجموع عن صاحب الفروع والروياني وغيرهما فيمن صد عن طريق ووجد آخر أطول إن لم يكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق فله التحلل، وذكر البارزي نحو ذلك، واستحسنه الولي العراقي، وقد قدمت التنبيه على هذه المسألة، وإنما أعدتها لئلا يغفل عنها فإنها مسألة كثيرة الوقوع فيتفطن لها". انظر: مغني المحتاج ٢ / ٣١٤
■ ومن القياس على الكفارات في باب الحج : قياس من لبس أو قلم أظفاره أو تطيب أو ادهن ( بعذر أو بلا عذر ) على من حلق شعره لعذر قال الزحيلي في الفقه الإسلامي ٢ / ٢٣٢١: "وقال الجمهور غير الحنفية: من لبس أو حلق شعره أو قلم أظفاره أو تطيب أو ادهن أو أزال ثلاث شعرات متوالية عند الشافعية أو أزال أكثر من شعرتين أو ظفرين عند الحنابلة: يخير في الفدية بين ذبح شاة يتصدق بها، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وذبح الشاة يسمى نسكا، فالنسك أحد خصال الفدية، سواء فعل المحظور عمدا أو خطأ أو جهلا ( فيه تفصيل عند الشافعية ) ، والتخيير ثابت مع العسر واليسر في أي مكان شاء، ودليل التخيير الآية السابقة: ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ [البقرة:١٩٦/ ٢] وقوله ﷺ لكعب بن عجرة: «أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم، قال: انسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين» وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما. فهذه الفدية عند الجمهور عامة للمعذور وغيره، وخاصة عند الحنفية بالمعذور. وشعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية؛ لأن الشعر كله جنس واحد في البدن، ويجزئ البر والشعير والزبيب في الفدية، كما في الفطرة وكفارة اليمين".
■ ومن القياس على دم التمتع ترك واجب كترك المبيت في مزدلفة وترك الإحرام من الميقات فيجب فيه شاة فمن لم يجد فصيام عشرة أيام. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة في حدود علمي.
■ ومن الأقيسة البديعة عند الشافعية - التي قل من يتفطن لها - قياس ترك المبيت بمنى على حلق الشعر من حيث العدد لا من حيث الجزاء - ، فمن ترك مبيت ليلة بمنى كمن أزال شعرة ففي كل منهما مد، والليلتان بمدين كشعرتين، والثلاث ليال شاة فصيام عشرة أيام، كثلاث شعرات شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. والله أعلم وأحكم.
د. مصطفى عليان
1 172