avatar
مدرسة الحنابلة
@hanbale
02.01.2024 07:10
خلاصة مقارنتي بين المذاهب في المعاملات المالية :
بعد دراسة لعشرات المسائل في المعاملات المالية يتبين لنا:
توسع المالكية في باب المقاصد (المصالح) ولذلك تفردوا في إجازة مسائل عديدة بناء على المصلحة.
وتوسع الحنابلة في القياس على الرخص والمقادير والحدود - وهم عند تتبع فروع هذه القاعدة أكثر المذاهب قياسا وإدراكا لمفهوم النص ولذلك فتحوا باب الاجتهاد على مصراعيه كما قال العلامة أبو زهرة - ولذلك أجازوا أكثر المسائل المختلف فيها إما قياسا كمسألة بيع الخلوات ومسألة العمل على دابة أو سيارة على نسبة أو حصة محددة، وجواز التورق، وبيع ما لم يتم قبضه إلا المكيل حتى يكال، والخنثى المشكل يرث نصف ميراث رجل ونصف ميراث أنثى - وعند الشافعية يوقف - وديته نصف دية رجل ونصف دية امرأة - وعند الشافعية نصف دية رجل فقط - وجواز تقسيط المهر إلى معجل ومؤجل ومسألة إذا أُبطِل العمل بالعملة فيؤخذ بقيمة الدَّين من الذهب وأن الأنعام والمزروعات المعدة للتجارة تزكى كعروض التجارة وأن كل مكيل مقتات يزكى وجواز بيع الوقف إذا تعطل وجواز صرف الزائد من الوقف في مثله أو لفقير، وجواز استنابة الإمام أو المؤذن لآخر إذا كان أهلا ولو منع الواقف، وجواز صرف الزكاة لطالب علم أو لحج، وجواز الاستنابة في الحج لغير القادر وإهداء الصدقة والقربات للميت. أو اتباعا لأثر لم يصل غيرهم كمسألة بيع العربون والمزارعة والمساقاة وجواز بيع مع شرط - وجواز الأكل من بستان غير مسور دون أن يحمل معه - خلافا للشافعية فقد اشترطوا اسئذان المالك - . وأن للمرأة أن تشترط على الرجل في عقد النكاح ما تشاء ما لم يكن محرما فلها اشتراط أن لا يتزوج عليها وأن لا يخرجها من بلدها.
ومنها أنه يجب على الرجل القادر تزويج ابنه وأبيه وإعفافهما، وأنه تجب النفقة على الأقارب بحسب الميراث بينهم. وعدم إجازة الوصية أو النذر بأكثر من ثلث المال.
وأن الحلف بالمصحف أو بالنبي يوجب الكفارة.
وأن المعتدة لوفاة زوجها لها الخروج للعمل إذا لم يكن عندها ما تنفق منه.
وجواز الجمع بين الأضحية والعقيقة والأضحية ودم التمتع.
ومن ذلك عدم استدعاء اليهود إلى القاضي يوم السبت لأن التحريم باق عليهم.
ومن ذلك أن القصد مؤثر في العقود لذا حرموا بيع العينة - لأنه تحايل - والزواج بنية الطلاق ونكاح المحلل - خلافا للشافعية - .
وحرمة أكل الجلالة وقياسه الزرع
وقد منع الحنفية القياس على الرخص والكفارات والمقادير والحدود ولذلك تجدهم يمنعون مسائل كثيرة القياس فيها ظاهر ، كقولهم بمنع الجمع بين الصلاتين إلا في عرفة - اقتصارا على النص مع أن علة القياس ظاهرة -
كما أنهم تركوا أحاديث صحيحة وأخذوا بأحاديث ضعيفة في مسائل كما في قولهم بفساد البيع إذا كان مع شرط. وكما في منعهم للمزارعة.
وتُظهر مقارنتنا أن الشافعية من أكثر المذاهب تقيدا بالنص وعدم التوسع في القياس في باب المعاملات المالية - وهو مما سمعناه من بعض شيوخنا الشافعية -
وعلى ذلك مسائل كثيرة اقتصروا فيها على ظاهر الحديث - وإن كان ضعيفا - ، منها:
١. عدم جواز الشركة إذا كانت بمالين مختلفين ووجوب خلط المالين في الشركة خلطا لا يتميز به أحدهما عن الآخر، وعدم جواز التفاضل في الربح مع تساوي المالَين او العكس
أو شرطا زيادة للأكثر منهما عملا فلا يصح العقد لأنه شرط ينافي مقتضى الشركة فلم يصح.
٢. وعدم جواز شركة الأعمال فلا يجوز عندهم أن يعمل سائق على تاكسي مقابل نسبة من الناتج.وعدم جواز شركة الأبدان سواء اتفقت الصنائع أم لا. وكذا شركة الوجوه.
٣. واقتصار وجوب زكاة الثمار على الكرم والتمر فقط. وجريان ربا الثمار فيهما فقط مع أن العلة متحققة في غيرهما.
٥. وعدم جواز بيع السلع - بمختلف أنواعها - قبل قبضها ووافقهم الحنفية إلا في العقار.
٦. ومنها تحريم البيع إن كان معه شرط.
٧. ومنها عدم جواز بيع العربون والمعاطاة والاستصناع.
٩. وعدم جواز المزارعة والمساقاة إلا تبعا وفي النخل والكرم فقط.
١١- وعدم جواز انتفاع المرتهن بالمرهون لو كان مركوبا أو محلوبا.
١٣- وعدم جواز الوقف مع استثناء نفعه مدة حياته، وعدم جواز بيع الوقف ولو تعطلت منافعه..
١٤- كراهة أن يقول لوكيله: بع هذا الثوب وما زاد فهو لك.
١٥- إذا أطعم في كفارة اليمين خمسة وكسا خمسة لم يجزئ. وكذا إذا أطعم خمسة برا وخمسة تمرا. ولا يجزئ إطعام مسكين واحد ستين يوما في غيرها من الكفارات. ولا يجزئ إخراج الدقيق أو الخبز.
١٦- تضمين الإمام إذا عزر رعيته والزوج إذا ضرب زوجته الناشز والمعلم إذا أدب تلميذه ولو لم يسرفوا. وعدم توريث ذوي الأرحام.
١٨- لا يصح الوقف إلا بالقول فلو فتح للناس مسجدا وصلى فيه فلا يعد وقفا وكذا المقبرة.
١٩- لا يصح الإرجاع إلا بقوله أرجعتك فلا يصح بالفعل ولا يصح وطؤها.
٢٠- لا يكفى في إحياء الأرض تحويطها. بل لا بد من تسقيف بعضها.
٢١- أن الأصل في الديات هو الأبل خاصة.
٢٢- لا يجوز عقد الهدنة أكثر من عشر سنين على الأصح. ٢٣- ووجوب تفريق الزكاة على الأصناف الثمانية.
💯 5
17 1.8K

Обсуждение 0

Обсуждение не доступно в веб-версии. Чтобы написать комментарий, перейдите в приложение Telegram.

Обсудить в Telegram